السيد عبد الأعلى السبزواري
27
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وأيام التشريق [ 4 ] ، وبالنسبة إلى العمرة ليس له زمان معين [ 5 ] . نعم لا بد وأن يكون في مكة [ 6 ] فإذا أحرز أنه ذبح أو نحر يقصّر ويحلّ من كل شيء إلَّا النساء [ 7 ] ، فلا تحل له النساء حتى يحج في القابل بنفسه [ 8 ] ، أو يطاف عنه مع عدم تمكنه بنفسه من الرجوع والطواف مباشرة [ 9 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الإحصار والصد حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الإحصار والصد حديث 2 .